Statuts
النظام الأساسي للودادية السكنية غصن الزيتون الأخضر
الباب الأول التأسيس- المقر-الأهداف
الفصل الأول:التأسيس والتسمية
بناء على الظهير الشريف رقم:1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم :73.1.283 المؤرخ في6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 المتعلق بتنظيم وتأسيس الجمعيات، تأسست بمدينة الرباط ودادية سكنية تحمل اسم { غصن الزيتون الأخضر }.
الفصل الثاني: المقر
تتخذ هذه الودادية مقرا لها مؤقتا بزنقة 67 رقم 94 حي الرشاد اليوسفية بالرباط، ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير وإشعار السلطات المختصة والمنخرطين بذلك
الفصل الثالث: المدة مدة صلاحية الودادية
تمتد إلى حين تحقيق الأهداف المحددة في الفصل الخامس أسفله.
الفصل الرابع: الدائرة الترابية
يمكن للودادية أن تنشط في كل الحيز الترابي للمملكة.
الفصل الخامس:الأهداف
إن الهدف من تأسيس هذه الودادية السكنية هو المساهمة، التضامن وتوحيد الجهود بين المنخرطين لتوفير السكن المناسب لهم دون أن تكون لها أهداف سياسية أو دينية أو عرقية أو أي نشاط آخر لاينسجم مع أهداف الودادية المحددة في ما يلي:
-1
اقتناء قطع أرضية صالحة للبناء داخل أو خارج العمالة.
-2
تهيئ الأرض في إطار تجزئة سكنية وفق القوانين الجاري بها العمل وتوزيعها على منخر طيها.
-3
القيام بشراكة مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتحقيق الأهداف المسطرة.
4-البحث عن موارد أخرى لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير البقع الأرضية للمنخرطين .
الباب الثاني : الانخراط – الاستقالة – إلغاء العضوية
الفصل السادس: العضوية .
يفتح باب العضوية أمام كل الراغبين في الانخراط في الودادية على أساس الالتزام بالقوانين الأساسية والداخلية للودادية واحترام قرارات الجمع العام والمكتب المسير، وعلى كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب في قانونه الداخلي .
الفصل السابع: توقيف العضوية والانسحاب.
للمكتب صلاحية توقيف أحد أعضاء الودادية الذي قد يرتكب خطأ جسيما أو يلحق ضررا بسمعة الودادية أو أهدافها. - يمكن لكل عضو أن ينسحب من الودادية بتقديم استقالته بعد أن يكون قد أدى واجبات الاشتراك المستحقة عليه والوفاء ببقية التزاماته اتجاه الودادية .
- في حالة الإقالة أو الاستقالة يسترد المنسحب كل المبالغ التي أداها لفائدة الودادية بعد خصم من المبلغ المؤدى تحدد نسبته في القانون الداخلي .
- في حالة الوفاة يمكن لذوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم الاختيار ما بين مواصلة العضوية مع الالتزام بواجبات الودادية أو تصفية الحساب بدون خصم.
الفصل الثامن: شروط الانخراط .
بعد تعبئة طلب خطي للودادية مصادق عليه، وموافق عليه بأغلبية أعضاء المكتب المسير مع أجل أقصاه خمسة عشرة يوما يؤدى واجب الانخراط وفق الشروط المحددة في القانون الداخلي .
الفصل التاسع: واجب الانخراط.
يحدد القانون الداخلي واجبات الانخراط التي تودع وجوبا بحساب الودادية أو بشيك في اسم الودادية مقابل وصل يوقعه الرئيس وأمين المال، ويقدم أمين المال تقريرا لوضعية الجمعية المالية كل اجتماع للمكتب المسير.
الفصل العاشر: المكتب المسير.
المكتب المسير : هو المسؤول المباشر عن قرارات الودادية وأنشطتها ومهمته تسيير الودادية ويتم انتخابه من طرف الجمع العام التأسيسي، ولا تنتهي صلاحيته إلا بعد تجهيز البقع الأرضية وتسليمها لأصحابها، ويتكون من خمسة أعضاء، الرئيس ونائبه،الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه ومستشار واحد. ويجتمع المكتب مرة كل شهر لاتخاذ القرارات، باستدعاء من الرئيس أو الكاتب العام أو هما معا، ولا تصبح هذه القرارات سارية المفعول إلا بعد حضور وموافقة ثلثي الحاضرين، وفي حالة تعادل أصوات أعضاء المكتب ترجح الكفة التي يوجد إلى جانبها الرئيس.
الفصل الحادي عشر:
تمنح العضوية الشرفية لكل شخص قادر على مد يد المساعدة المادية والمعنوية للودادية من أجل تحقيق أهدافها، وتبقى للمكتب كامل الصلاحية لمنح هذه العضوية دون اللجوء إلى الجمع العام.
الفصل الثاني عشر: اختصاصات أعضاء المكتب
.
*الرئيس : يعتبر الرئيس ممثل الودادية الرسمي أمام كل الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. - يسهر على تنفيذ كل القرارات من طرف المكتب المسير للودادية ولا تكون القرارات سارية المفعول إلا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب. - يوقع مع أمين المال الإيصالات والشيكات وبطاقات الانخراط. *نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في جميع مهامه في حالة غيابه.
*الكاتب العام : - يحرر الاستدعاءات ومحاضر الاجتماعات ويحفظ أرشيف الودادية كما يقدم التقرير الأدبي بتعاون مع المكتب .
*نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في جميع مهامه في حالة غيابه.
*أمين المال : - يقوم بضبط أموال الودادية والسهر عليها . - ملزم بتنظيم دفاتر الحسابات بطريقة ملخصة مبينا المداخيل والمصاريف حسب تاريخها ونوعها .
- يقوم بعملية تحويل الأموال بجانب الرئيس وتحصيلها مع إنجاز مختلف الأداءات وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب .
- يقوم بإنجاز البيان الإجمالي لمداخيل ومصاريف الودادية لكل ثلاثة أشهر.
- يوقع شيكات الودادية مع الرئيس وكذلك الإيصالات وبطاقات الانخراط .
*نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في جميع مهامه في حالة غيابه.
*المستشار: يقوم بمهام استشارية.
الفصل الثالث عشر : مدا خيل الودادية .
تشتمل مداخيل الودادية على ما يلي :
- الانخراطات السنوية .
- الدفعات والأقساط الواجب أداؤها.
- الإعانات والمنح والهبات والمساعدات التي يمكن للودادية أن تتوصل بها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل .
الفصل الرابع عشر:
يتم البث في القرارات الكبرى والأمور الاستثنائية بقرار من أغلبية الحاضرين بالجمع العام، وتفصل في القانون الداخلي.
الفصل الخامس عشر: القانون الداخلي
. يعتبر القانون الداخلي مفصلا ومكملا لهذا القانون وللمكتب المسير الحق في وضع تعديلات عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل السادس عشر .
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا باقتراح من المكتب المسير للودادية وموافقة أغلبية الجمع العام. الفصل السابع عشر: حل الودادية . لا يمكن إصدار قرار حلالودادية إلا من طرف الأغلبية المطلقة للجمع العام ، وذلك باستدعاء مكتوب من الرئيس أو بطلب خطي من ثلثي أعضاء المكتب المسير ويتخذ قرار حل الودادية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، المشكلين للنصاب القانوني، ويتكلف المكتب المسير بتصفية حساباتها وما تبقى من ممتلكاتها بعد إبراء ذمة الودادية من كل الديون والمستحقات التي عليها. الرئيس